وهل يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، أو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة؟.
ففيه خلاف: فذهب الأكثرون إلى جوازه.
وذهب الأقلون من المعتزلة إلى امتناعه.
لنا: أن التلاوة عبادة مستقلة، ولها أحكام: نحو كتبها في القرآن، وجواز الصلاة بقرائتها، وحكم المتلو أيضًا عبادة مستقلة، وله أيضًا: أحكام.
ولذلك يثاب المكلف بفعل أحدهما دون "فعل" الآخر، وإذا كان كذلك جاز أن ينسخ أحدهما بدون الآخر لاحتمال أن يصير مفسدة دون الآخر، كما في الحكمين الثابتين معًا بخطاب واحد.
وكيف ينكر جوازه، وقد وقع ذلك، وهو دليل الجواز وزيادة.
أما الأول: فنحو ما يروى أن من جملة ما أنزل قوله: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله" ونحو ما يروى أنه نزل في