وإن كان خبرًا بمعنى [الأمر] والنهي كقوله تعالى: {والوالدات/ (٣٦٤/ب) يرضعن أولادهن} [وكقوله]{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} وكقوله: {لا يمسه إلا المطهرون}.
فهذا يجوز نسخه ولا يعرف فيه خلافًا.
ولا يتجه الخلاف فيه؛ لأنه بمعنى الأمر والنهي.
وما نقل الإمام وغيره من الخلاف في الخبر عن حكم شرعي، فليس هو هذا لأن "ذلك" محمول على ما كان خبرًا في اللفظ، "والمعنى" وإنما مدلوله حكم شرعي، وما نحن فيه ليس فيه إلا صيغة الخبر استعملت في الأمر على وجه التجوز، فهو في معنى الأمر، إذ نحن نعلم قطعًا أن الصيغة لا مدخل لها في تجويز النسخ وعدمه فهو في معنى الأمر.
وإن كان خبرًا عما يجوز تغييره: وهو إما أن يكون ماضيًا، كالإخبار عن عمر