للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ثم روي" أنه حمل إليه من شربها في الرابعة فلم يقتله".

وأما نسخ المتواتر منها الآحاد: فاتفقوا: على جوازه عقلا.

واختلفوا: في جوازه شرعًا ووقوعه".

فذهب الأكثرون: إلى أنه غير واقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>