للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}.

سادسها: أن السنة إنما يجب العمل بمقتضاها بالكتاب. لما تقدم من الآيات في وجوب التأسي به يجوز.، فيكون فرعًا له، والفرع لا يرفع الأصل، كالقياس لا يرفع مقتضى النص.

وجوابه: من وجوه:-

أحدها: أنه لا ترفعه، بل تبينه كالتخصيص، فإن النسخ بيان انتهاء مدة الحكم.

سلمنا: أنه رفع لكنها لا ترفع أصلها الذي دل على وجوب العمل بها، بل ترفع مقتضى غير أصله وهو ما لا يتضمن إيجاب العمل بها.

وثانيها: أنها ترفع نفس أصلها وهو القرآن، بل حكمه وحكمه ليس أصلاً لها.

وثالثها: المعارضة بوجه آخر، وهي: ما ذكرتم يقتضى جواز النسخ بالسنة، فإن الرسول إذا شافهنا بأن حكم هذه الآية منسوخ، فإنه إن لم يقبل قدح ذلك في دلالة تلك الآيات على وجوب متابعته.

وإن قيل: لزم تجويز النسخ بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>