للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أن تحريم المباشرة/ (٣٧١/ ب) في ليالي الصيام كان ثابتًا بالسنة إذ لا يوجد في القرآن ما يدل عليه، ثم أنه نسخ بقوله تعالى: {فالآن باشروهن}.

وثانيها: أن التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة كان واجبًا بالسنة إذ ليس في القرآن ما يدل على وجوب التوجه إليه على سبيل "الخصوص".

ثم أنه نسخ بالقرآن، وهو قوله: {فول وجهك شطر المسجد الحرام}.

وثالثها: أنه نسخ صلح الرسول مع المشركين عام الحديبية على رد من جاءه منهم مسلمًا بقوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} وكان ذلك الصلح ثابتًا بالسنة إذ ليس في القرآن ما يدل على شرعيته.

ورابعها: أنه نسخ وجوب صوم عاشوراء بوجوب صوم رمضان الثابت

<<  <  ج: ص:  >  >>