للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوابه: أنه إن أراد بالتنبيه التنبيه على علة القياس، أو القياس إذ يجوز أن يكون القياس منبهًا عليه بدون علته، ثم تستخرج علته بالنظر فممنوع.

وإن أراد ما هو أعم منه بحيث يتناول المفهوم وغيره فمسلم، لكنه ليس نسخًا بالقياس، بل بمفهوم اللفظ.

وثانيهما: القياس على التخصيص والجامع كون كل منهما بيانًا.

وجوابه: الفرق بينهما وقد تقدم ذكره.

سلمنا صحته لكنه منقوض بالإجماع وخبر الواحد، ودليل العقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>