للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ستة ويخرجها عن كونها خمسًا فقط وتخرجها عن أن يكون لها وسط.

وقد زيف بوجه [آخر] وهو: أن كون العبادة وسطى أمر حقيقي ليس بشرعي والنسخ إنما يتطرق إلى الحكم الشرعي لا غير.

وفيه نظر.

لأن الحكم العقلي يصير شرعيًا إذا ورد الشرع به وقرره عليه، فحينئذ يكون نسخًا للحكم الشرعي.

وأيضًا: كون صلاة منها بعينها وسطى ليس أمرًا حقيقًا لا يختلف، بل كون صلاة منها أي صلاة كانت وسطى أمر حقيقي.

واختلفوا في الزيادة التي لا تكون كذلك. كزيادة الركعة في صلاة واحدة وكزيادة التغريب على الجلد في حد الزنا، وكزيادة صفة الإيمان في مطلق الرقبة الواجبة في الكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>