إيجابها بدونه، والدال على القدر المشترك بين الصورتين، لا دلالة له على ما به يمتاز أحدهما عن الأخرى، فلا دلالة للنص الدال على إيجاب مائة جلدة على الزاني على نفي التغريب ولا على وجوده، فلا يكون إثباته بخبر الواحد: نسخًا له، ولأنه يصح أن يقال: أوجب الجلد مع التغريب، أو أوجب بدونه، فلو كان إيجاب الجلد دالاً على نفي التغريب لكان الأول نقضًا، والثاني تكرارًا.
وأيضًا: وجوب الجلد ماهية، ووجوب التغريب ماهية أخرى، ولا تعلق لأحديهما بالآخر، فاللفظ الدال على وجوب الجلد لو دل على نفي التغريب، فإما أن يدل بطريق الإشتراك، أو بطريق التجوز.
والأول: باطل، لأن الاشتراك خلاف الأصل.
سلمناه: لكن لم يقل أحد من الأمة أن قوله تعالى: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} مشترك بين إيجاب الجلد وبين التغريب، فكان باطلاً.
سلمناه: لكنه قد أريد منه أحد المعنيين بالإجماع فلم يجز إرادة الآخر/ (٣٧٦/ أ) إذ المشترك لا يستعمل في المفهومين المختلفين، والخصم والبرهان يساعدان عليه.
والثاني: أيضًا باطل، لأن شرط التجوز حصول العلاقة والمناسبة ولا علاقة بينهما ولا مناسبة.
سلمناه: لكنه باطل لما سبق من أنه لا يستعمل اللفظ الواحد في المفهومين المختلفين.