للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لها دلالة على خصوصية الجزاء فليس لكون الفاء للجزاء معنى.

سلمنا: ذلك، لكن لا نسلم أن الجزاء ما يكون كافيًا، وهذا لأنه يصح أن يقال: هذا كل الجزاء، وهذا بعض الجزاء ولو كان اسمًا، للكافي لكان الأول: تكرارًا، والثاني نقضًا.

سلمنا: ذلك لكن إنما يكون نسخًا لو ثبت أن ورود الخبر كان بعد حضور وقت العمل بالنص، فإن بتقدير أن يكون واردًا قبل حضور وقته كان ذلك دليلاً على أنه ما أريد منه حقيقته، ورفع حكم الدليل إنما يكون نسخًا بعد ثبوت حكمه واستقراره، فأما قبل ذلك فلا لاحتمال أن يقال: إنه ما أريد به ذلك الحكم واستعمل اللفظ على وجه التجوز ولم يبين إذ ذاك، فإن تأخير بيان المجاز والتخصيص إلى/ (٣٧٦/ ب) وقت الحاجة جائز والحمل على ذلك إذ ذاك [أولى] من حمله على النسخ، وإن كان محتملاً له على رأينا، لما تقدم من قبل أن احتمال الاشتراك خير من النسخ، واحتمال التجوز والتخصيص خير منه فيكون خيرًا من النسخ، وحينئذ لم لا يكن الخبر ناسخًا لمدلول القائل هو ذاك على أنه ما أريد به الجزاء الكافي.

سلمنا: ذلك لكن نحن إنما نقبل الخبر بتقدير أن لا يكون في النص ما يدل على نفي مدلوله، فلو ثبت أن فيه ذلك فلا يقبله، فإنا إنما لا نجعل الزيادة على النص نسخًا إذا لم ينف من مدلوله شيئًا، فعلى هذا نطلب له فرعًا آخر مطابقًا له.

<<  <  ج: ص:  >  >>