للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} يدل على أنه لا يجوز الحكم بغيرهما والخبر برفع هذا المفهوم فكان نسخًا له.

قلت: لا نسلم أنه يكون نسخًا له، وإنما يكون كذلك إن لو ثبت أن المفهوم مراد من الخطاب لما سبق من أن النسخ إنما يتطرق الخطاب بعد ثبوته واستقراره لكن ذلك ممنوع، ولو سلم ذلك لكنه نسخًا لمفهوم الخطاب لا للخطاب نفسه، لكن لا نسلم أن ذلك لا يجوز.

سلمنا: ذلك لكن لا يليق ذلك بمذهب من رد الخبر فإنه لا يقول بالمفهوم.

السابع: قال أبو الحسين البصري: زيادة ركعة على ركعتين ليست نسخًا لحكم الدليل الدال على وجوب ركعتين، لأنها لو كانت نسخًا لحكم من أحكامه فإما أن يكون نسخًا للركعتين، وهو باطل، لأن النسخ لا يتعلق بالأفعال ولأن الركعتين لم يرتفعا بزيادة الركعة، أو نسخًا لوجوبهما، وهو أيضًا باطل لأن وجوبهما لم يرتفع، بل هو ثابت لكن قبل الزيادة كان الثابت وجوبهما فقط، وبعد الزيادة وجوبهما مع وجوب الزائدة بالدليل بعد الزيادة، إنما هو الوجوب بوصف كونه واجبًا فقط وهو تابع لحكم عقلي، وهو عدم وجوب غيرهما أو نسخًا لإجزائهما، وهو أيضًا: باطل، لأنهما يجزيان لكن قبل الزيادة بانفرادهم، أو بعد الزيادة مع الركعة الأخرى فلم يرتفع إجزاؤها بالكلية، بل إنما ارتفع إجزاؤهما بدون الركعة الزائدة وذلك تابع

<<  <  ج: ص:  >  >>