للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثانيهما: الاتفاق يقال: القوم أجمعوا على كذا أي: اتفقوا عليه

وأما رسمه بحسب اصطلاح العلماء فقد قال الشيخ الغزالي - رحمه الله - "الإجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد - عليه السلام - خاصة على أمر من الأمور الدينية".

واعترض عليه من وجوه:

أحدها: أنه يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة؛ لأن أمة محمد - عليه السلام - من اتبعه إلى يوم القيامة، والموجود في العصر بعض الأمة لا كله فلا يكون إجماعهم حجة.

وهو ضعيف؛ لأن الأمة أخص من الشيء، فإذا كان الشيء على رأينا لا يتناول المعدوم، فلأن لا يتناول ما هو أخص منه بالطريق الأولى.

ولئن سلمنا أن الشيء يتناول المعدوم، لكن الاتفاق حاصل بيننا وبينهم على أن الموجود وما هو أخص منه لا يتناول المعدوم، والأمة والناس وما يجري مجراهما أخص من الموجود فلا يتناول المعدوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>