للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يذكر الإجماع ولا الرسول - عليه السلام -، ولو كان مدركًا شرعيًا معروفًا لذكره معاد، وبتقدير أن لا يكون معلومًا له لوجب ذكره على الرسول - عليه السلام - لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز وفاقًا، والحاجة كانت ماسة إلى بيان مدارك الشرع إذ ذاك، ولما لم يذكره الرسول - عليه السلام - ولا معاذ - رضي الله عنه - علمنا أنه ليس مدركًا شرعيًا.

ونحو قوله - عليه السلام -: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".

ونحو قوله: "لتركبن/ (١٩/ أ) سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة" يعني في العدول عن الحق وعما جاءت به أنبياؤهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>