للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على جواز مخالفة الإجماع قبل انقراض العصر.

وجوابه: منع حصول الإجماع على ذلك، إذ روى مخالفة عمر له في زمانه.

واحتج عليه في ذلك بقوله: "أتجعل من جاهد في سبيل الله بنفسه وماله كمن دخل في الإسلام كرهًا؟ " ولم ينقل رجوعه عنه بعد ذلك، والأصل استمراره، وسكوته عن جواب استدلال أبي بكر رضي الله عنه لو ثبت، لا يدل على رجوعه عنه، لاحتمال أنه رآه دليلاً صحيحًا لكنه لم ير رجحانه على دليله.

وخامسها: أن عمر - رضي الله عنه - حد الشارب ثمانين، وخالف ما كان أبو بكر والصحابة عليه من حده أربعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>