للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إجماع الشيخين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ليس بحجة مع مخالفة الغير لهما.

وخالف فيه أيضًا بعض الناس.

لنا ما سبق.

احتج الأولون بقوله - عليه السلام -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوًا عليها بالنواجذ".

أوجب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، كما أوجب اتباع سنته، فذلك إما بعموم كونه قول الصحابي، أو بخصوص كونه قول الخلفاء، والأول باطل لأنه حينئذ يلغو تقييد السنة بالخلفاء، ولا يبقى فيه فائدة البتة، فيتعين أن يكون الثاني. وهو إما بطريق الإجماع، أو بغيره، والثاني [باطل] بالإجماع، لأنه كل من قال أن قولهم جميعًا حجة لخصوص كونه قول الجميع قال أنه بطريق الإجماع لا غير، فالقول بكونه حجة لا بطريق الإجماع قول لم يقل به أحد، وإذا بطل الثاني تعين الأول وهو المطلوب.

وما يجاب عنه: بمنع انحصار سنة الخلفاء الراشدين في سنة الأربعة فضعيف

<<  <  ج: ص:  >  >>