للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا وجهان:

أحدهما: أن الأدلة إنما تدل على أن إجماع مجموع الأمة حجة، خرج عنها العوام، والصبيان، والمجانين، لدليل فوجب اعتبار من عداهم والصحابة مع معاصرة التابعي لهم ليسوا مجموع الأمة بل بعضهم، فوجب أن لا يكون إجماعهم حجة، لئلا يلزم القول في الدين بغير دليل، إذ الأصل عدم دليل آخر.

وثانيهما: أن الصحابة اعتبروا قول التابعي، وسوغوا له الاجتهاد، ورجعوا إلى قوله:

روي أن ابن عمر - رضي الله عنهما - سئل عن فريضة، فقال: "اسألوا سعيد بن جبير، فإنه أعلم بها مني".

وسئل أنس عن شيء فقال: "اسألوا مولانا الحسن، فإنه سمع

<<  <  ج: ص:  >  >>