للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من قال: إنه ليس بحجة ولا بإجماع لكن الأولى اتباع الأكثر وإن كان لا يحرم مخالفتهم.

ومنهم من فصل وذكر فيه وجهين:

أحدهما: أن الجماعة إن سوغت اجتهاد الأقل وخلافه كان خلافه معتدًا به، وهو كخلاف ابن عباس في مسألة العول.

وإن أنكرت الجماعة اجتهاده وخلافه لم يكن معتدًا به، وهو كخلاف ابن عباس في تحريم ربا الفضل وتحريم نكاح المتعة، وهو اختيار

<<  <  ج: ص:  >  >>