للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوابه: أن شرط إفادة اليقين في خبر جماعة بلغ عددهم عدد أهل التواتر الإحساس بالمخبر عنه، وهو ممتنع الثبوت في المجتهدات، وبتقدير صحته فهو منقوض بما إذا كان المجمعون عدد أهل التواتر بدون وصف الأكثرية.

وتاسعها: لو اعتبرنا مخالفة الواحد أو الاثنين لما انعقد إجماع على سبيل القطع لأنه ما من إجماع إلا ويمكن أن يوجد فيه مخالف أو مخالفان.

وجوابه: منعه؛ وهذا لأنه يمكن أن ينعقد مع العلم بعدم المخالف حيث يكون المجتهدون منحصرين كما في زمان الصحابة، وحيث يتعذر العلم به بتعذر العلم بإجماع الأكثر أيضًا، إذ هو مشروط بالعلم بكلهم وهو متعذر.

وعاشرها: أن ظن حقيقة ما ذهب إليه الأكثر أغلب، فوجب العمل به بالأدلة الدالة على أن العمل واجب بالظن الغالب.

وجوابه: أنا لا نسلم أن ظن حقيقته أغلب بالنسبة إلى الكل، فإن الذي خالفه لم يغلب على ظنه ذلك، بل يغلب فساده على ظنه فلم يكن حجة في حقه.

سلمنا ذلك، لكن مثل هذا الظن الغالب لا يوجب العمل على المجتهد بل على العوام.

سلمناه لكنه منقوض بما إذا كان المجمعون أكثر من المخالفين بعدد يحصل به غلبة الظن مع كثرة المخالفين، فإنه ليس بإجماع بالاتفاق مع حصول غلبة الظن به.

<<  <  ج: ص:  >  >>