للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خالف بناء على دليل: إما في نفس الأمر، أو في ظنه أو لم يوافق، لعدم الظفر على الدليل، أو لعدم اهتدائه إلى وجه دلالة الدليل، فلا يدل عدم موافقته على تقدم من الخلاف، ثم عدم موافقته إنما يقدح في الإجماع أن لو كانت موافقته معتبرة، فإن بتقدير أن لا تكون موافقته معتبرة لا يكون عدم موافقته قادحًا في الإجماع وحينئذ يكون الاستدلال باعتبار عدم الموافقة دوران.

<<  <  ج: ص:  >  >>