للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبأنه يفيد ظن ثبوته لظن صدق الراوي، فكان العمل به واجبًا دفعًا للضرر المظنون.

ومن رده يستدل عليه: بأنه لا قاطع يدل على حجية هذا الإجماع كما في خبر الواحد والقياس، فإن القواطع دلت على قبولهما [وحجيتهما] على ما ستعرف ذلك إن شاء الله تعالى، وما ذكرتم من الأدلة لا يفيد إلا الظن فلا يثبت بها أصل من أصول الفقه؛ لأن كل واحد من أصل أصول الفقه إنما ثبتت حجيته بقاطع.

وجوابه: بمنع أن أصلاً من أصول الفقه إنما يثبت بالقاطع، وقد عرفت سنده فيما سلف.

سلمناه لكن لا نسلم أنه لا قاطع على حجيته؛ لأن الإجماع القطعي منعقد على وجود العمل بمقتضى الظاهر، والتمسك به فيكون القاطع دالاً على وجوب التمسك به والعمل بمقتضاه.

ولا يقال: إنه وإن دل على ما ذكرتم، لكنه لم يدل على وجوب التمسك بهذا الظاهر على سبيل الخصوصية، لأنه لو اعتبر ذلك لخرجت القواطع التي تدل على حجية القياس مثلاً أن تكون قواطع بالنسبة إلى كل واحد من الأقية فإنها لا تدل عليه على الخصوصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>