للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم الذي يؤكد أن العلم يكون الإجماع حجة ليس معتبرًا في ماهية الإسلام: أن الرسول - عليه السلام - كان يحكم بصحة إسلام المتلفظ بكلمتي الشهادة من غير أن يعرف منه بأن يعرف أن الإجماع حجة أو يعرفه ذلك صريحًا إما في الحال، أو في المآل كغيره من الأمور المعتبرة في صحة الإيمان، بل لم يذكر هذه المسألة صريحًا طول عمره لأحد منهم وإلا لنقل ذلك آحادًا، أو تواترًا، ولو كان ذلك معتبرًا في الإيمان لما حكم بصحة ما لم يعرف منه ذلك أنه يعرف ذلك. وإذا لم يعلم مجيء الرسول - عليه السلام - بأصل الإجماع بالضرورة لم يكفر منكره، وإذا لم يكفر منكر أصل الإجماع فمنكر تفاريعه أولى أن لا يكفر، وهذا آخر الكلام في الإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>