للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمجاز، في كل الصور بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر في صورة ما بل المعتبر فيه تحقيق الملازمة بينهما، إما في الأكثر، والأغلب، أو في الكل، يدل عليه أن إطلاق اسم الجزء على الكل جائز مطلقا، مع عدم الملازمة بينهما من جانب الجز في كل الصور، وإذا كان كذلك لم يكن الانفكاك فيما ذكرتم من الصور النادرة قادحا في حسن التجوز.

وثالثها: إن الزكاة في اللغة: عبارة عن النماء والزيادة. وفي الشرع: تبعيض مخصوص. والأصل في الاستعمال الحقيقة لاسيما مع التبادر.

وجوابه: أنه لو جعلت حقيقة فيه، لزم النقل ولو لم يقل به لزم التجوز وستعرف إن شاء الله تعالى أن المجاز خير من النقل، وقد أمكن جعل اللفظ مجازا فيه، إما من قبيل إطلاق اسم الضد على الضد، فإن النقصان ضد الزيادة [وأما من قبيل إطلاق اسم السبب على المسبب، فإن النماء أو مظنته سبب لذلك التبعيض المخصوص]، وأما من قبيل إطلاق المسبب فإن ذلك التبعيض سبب للزيادة والبركة والنماء المعنوي لقوله عليه السلام "ما نقص مال من صدقة بل يزيد" فالنماء على هذا مسبب

<<  <  ج: ص:  >  >>