عليه السلام حيث قال:"الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضاه الله ورسوله" ولو كان ذلك مختصا بالتواتر لبينه الرسول [ولم يتركه على إطلاقه، وإلا لكان مؤخرا للبيان عن وقت الحاجة] وأنه غير جائز، وتخصيص بعض الأقيسة عنه كالقياس القطعي، أو الذي نص عليه عليته بنص قاطع لو سلم الحكم فيه لا يوجب تخصيص ما ليس مثله من الأقيسة ضرورة تحقق الفرق بينهما.
وثانيها: الإجماع، فإن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - ترك اجتهاده بخبر الواحد:
إذ روي عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه حكم بحكم برأيه، فلما سمع من بلال ما يناقضه من حديث الرسول نقضه.
وروي عن عمر أنه قال في الجنين:"كدنا أن نقضي فيه برأينا وفيه سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -."
وعنه أنه ترك رأيه في المنع من توريث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك وترك رأيه أيضا في تفاوت دية الأصابع لاختلاف منافعها، لما أن سمع ما في كتاب عمرو بن حزم أن في كل أصبع عشرا من الإبل.
وروي عنه أنه قال:"أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا".