للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلت: هب أن مذهبه ليس بحجة على غيره من المجتهدين لكن نقول: تركه لظاهر الخبر إن لم يكن لمستند راجح عليه قدح ذلك في عدالته، وذلك يوجب القدح في قبول روايته، وإن كان لمستند راجح عليه وجب المصير / (١٠٤/أ) إليه فدار الأمر بين أن يرد الخبر، وبين أن يؤخذ بمذهبه، فأما الأخذ بالخبر إذ ذاك فغير معقول.

قلت: متى يقدح في عدالته تركه لظاهر الخبر إن لم يكن لمستند راجح عليه [إذا لم يكن راجحا] في ظنه أو في نفس الأمر؟

والأول مسلم، لكن لا يلزم منه أنه إذا كان راجحا في ظنه يجب اتباعه؛ لجواز أن يكون ظنه غير مطابق، بأن ظن ما ليس براجح راجحا لخطأ عرض له في الاجتهاد.

والثاني ممنوع؛ وهذا فإن المجتهد لا يفسق لخطأ اجتهاده بظنه راجحا ما ليس براجح في نفس الأمر حتى ترد روايته بسببه، وكونه عدلا عالما بشرائط الاجتهاد لا يمنع من خطئه في الاجتهاد سهوا وغلطا، لا قطعا ولا ظاهرا، والالزام على المجتهد الآخر تقليده، لقوله - عليه السلام -: "أقضي بالظاهر" وقوله: "نحن نحكم بالظاهر"، وبتقدير أن يمنع منه ظاهرا لكن من الظاهر أن ظهوره يس كظهور دلالة الخبر فلا يجوز أن يترك به الخبر.

وبهذا أيضا خرج الجواب عما يقال عليه: إن مخالفته له تدل على ضعف الرواية، أو أنه علم أنه منسوخ؛ لأنه يجوز أن تكون المخالفة بناء على الاجتهاد لا على ما ذكروه من الاحتمالين.

فإن قلت: إذا لم يوجد ثمة ما يصلح أن يستند إليه الاجتهاد مما

<<  <  ج: ص:  >  >>