ولو سلم قبول مطلق العدالة لكن ذلك في معين لا نعرفه بفسق فأما في غير المعين فلا؛ لاحتمال أنه لو عينه لعرفناه بفسق لم يطلع عليه المعدل، ولا ينقض.
هذا فيما إذا عينه وعدله؛ لأن هذا الاحتمال مندفع فيه فإنا إنما نرتب العدالة على تعديله أن لو لم نعرفه بفسق بعد التعيين. وقوله: إن إرساله ينبئ عن اعتقاد عدالته فيكون معدلا له بالإرسال.
قلنا: لا نسلم؛ وهذا لأن قوله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفيد ظاهره الجزم بأن هذا القول قول الرسول - عليه السلام - وهو غير مراد قطعا؛ إذ لا علم بذلك، فيتعين أن يكون المراد منه أني سمعت أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو أني أظن أنه - عليه السلام - قال بذلك فليسوا بإضمار الثاني أولى منا بإضمار الأول، وحينئذ لم يكن ذلك تعديلا له، لأنه لو صرح بقوله: إني سمعت أنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن فيه تعديل له، وإضماره لا يزيد على صريحه، وإذا لم يكن أحد الإضمارين أولى من الآخر وجب عدم القبول؛ إذ الأصل عدم ثبوته منه، وعدم القبول إلا إذا وجدت الشرائط وهو ممنوع فيما نحن فيه.
قوله في الوجه الثاني: إنه أوجب على السامع العمل بمقتضاه وليس له ذلك إلا إذا علم أو ظن [ثبوته من الرسول - عليه السلام -.
قلنا: لا نسلم إنه أوجب عليه ما ذكرتم] بل بلغ إليهم أنه بلغ إليه ذلك حتى تبحثوا عن صحته فإن صح عملوا به وإلا فلا.
أو نقول: روايته إنما توجب على الغير شيئا، أن لو ثبت كون الراوي