للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاس الخمر على الشحم في أن تحريمها تحريم لثمنها.

] وروى عنه- رضي الله عنه- أنه جلد أبا بكرة حد القذف حيث جاء شاهدًا على الزنا ولم يكمل النصاب قياسًا على القاذف [، إذ الشاهد لا يعد قاذفًا حتى يكون مندرجًا تحت النص.

واشتهر عنه- رضي الله عنه- أنه كان يقول في كثير من الوقائع: هذا ما رأى عمر، وهذا ما أرى الله عمر، وروى عنه انه ورث المبتوتة بالرأي.

ولما تردد في قتل الجماعة بالواحد قال له علي- رضي الله عنه-: "أرأيت لو اشترك نفر من سرقة أكنت تقطعهم؟ قال: نعم فكذا هذا"

<<  <  ج: ص:  >  >>