للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه أومأ إلى وجه الجامع ولو كان ذلك لمخالفة النص لأومأ إليه وذكر النص الذي خالفه.

وروي عنهم أنهم اختلفوا في مسائل وقالوا فيها أقوالًا لا يمكن أن تكون تلك الأقوال إلا عن القياس وذلك يدل على أنهم عملوا بالقياس، واعلم أن تلك المسائل كثيرة يطول استقصاؤها فلنذكر بعضها:

أحدها: أنهم اختلفوا فيما إذا قال الرجل لامرأته: أنت على حرام: فقال أبو بكر وعمر وعائشة: إنها يمين تلتزم فيه الكفارة.

وقال علي وزيد وابن عمر هو طلاق ثلاث.

وقال ابن مسعود هو طلاق واحد.

وعلى هذا ما اختلفوا في أنه بائن أو رجعى.

وعن ابن عباس أنه ظهار.

وعن بعضهم أنه إيلاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>