للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوصى في مرض موته أن لا ينقل عنه فيه شيء.

وثالثها: أنهم اختلفوا في المسألة المعروفة "بالخرقاء" وهي أم وأخت وجد: فذهب زيد بن ثابت: أن للأم الثلث والباقي يقسم بين الجد والأخت أثلاثًا.

وعند الصديق- رضي الله عنه- للأم الثلث والباقي للجد.

وعند عمر- رضي الله عنه- للأخت النصف وللأم ثلث ما يبقى والباقي للجد.

وعند عثمان- رضي الله عنه-: لكل واحد منهم الثلث.

وعند علي- رضي الله عنه- للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس.

وعند ابن مسعود- رضي الله عنه-: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم بالسوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>