للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلمنا انعقاد الإجماع على جواز العمل به مطلقًا لكن لا نسلم أن الإجماع حجة.

سلمنا أنه حجة لكن ظنية والمسألة علمية فلا يجوز التمسك به عليها.

سلمنا دلالة ما ذكرتم على جواز العمل بالقياس لكنه معارض بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول/ (١٤٢/ أ).

أما الكتاب: فنحو قوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}، {ولا تقف ما ليس لك به علم} والحكم بالقياس قول بما لا يعلم، واقتفاء لما لا يعلم.

وقوله: {إن الظن لا يغني من الحق شيئًا} و {إن بعض الظن إثم} والقياس لا يفيد إلا الظن، فلو كان ما أفاده القياس حقًا لكان الظن أغنى من الحق شيئًا، وهو مناقض لمدلول النص.

وقوله: {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} وقوله: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} فهاتان الآيتان تدلان على اشتمال الكتاب على كل الأحكام، ومع وجود الحكم في الكتاب لا يجوز القياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>