وكعثمان وعبد الرحمن بن عوف في قصة المجهضة حيث ألحقا عمر بالمؤدب وقالا:" وليس على المؤدب شيء".
وكعلي وزيد بن ثابت وابن عباس في مسألة الجد مع الأخوة على ما تقدم ذكره.
وكما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في دية الأصابع، فإنه لما أنكر على علي- رضي الله عنه- صرح بالقياس فقال:"ألا اعتبرها بالأسنان".
وكمسروق في مسألة الحرام فإنه صرح بالقياس على قصعة من الثريد.
ومنهم من نبه عليه كما في مسألة المشركة وكما في مسألة الجدة حيث قال بعض الأنصار لأبي بكر-رضي الله عنه-: تركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت.
وكما في قول علي لعمر- رضي الله عنهما-: أرأيت لو اشترك نفر في سرقة أكنت تقطعهم.
وكما في حديث عمر في قياسه الخمور على الشحوم فإنه نبه على أن علة تحريم ثمنها تحريمها.
ومنهم من اعتمد على فهم سامع الحكم؛ فإنه يفهم منه علية مأخذه، إذ الحكم قد يبنى عن علته وهذا كما في مسالة الحرام فإنهم جعلوا حكمه حكم الطلاق، أو الظهار، أو اليمين أو الإيلاء على ما هو مذكور في بعض المصنفات لكونه لفظًا موضوعًا للتحريم فيؤثر فيه إذا توجه إلى الزوجة كما في هذه المسائل.