أما أولًا: فلأن العلة التي يلحق بها الفرع إلى أصله إن كانت معتبرة بنص الشارع، أو بإيمائه، أو بالإجماع فحينئذ يمكن إثبات حكم الفرع بتلك العلة المعتبرة من غير حاجة إلى القياس على أصله الممنوع حكمه، ثم القياس على أصله المتفق عليه حكمه وذلك بأن يقال: هذا الوصف علة لهذا الحكم بالنص أو بإيمانه، أو بالإجماع وهو حاصل في هذه الصورة فيلزم ثبوت الحكم فيه فيكون قياس الفرع على أصله، ثم إثبات حكم أصله بالقياس على أصل أصله تطويل من غير فائدة.
وإن كانت معتبرة بالمناسبة عرية عن اقتران الحكم في محل الوفاق لا محالة وإلا كان القياس على الأصل ممنوع حكمه مع وجود تطويل من غير فائدة، وحينئذ يلزم أن لا يجوز الحكم بها؛ لأن الحكم بالمناسب المرسل الذي لم يشهد الشارع له بالاعتبار غير جائز.
وأما ثانيًا: فلأنه يلزم تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين وهو باطل لما سيأتي.
وأما ثالثًا: فلأن الحكم في أصل الفرع إنما يثبت بالعلة الموجودة فيه وفي أصله، ومتى توصلنا إلى ثبوت الحكم فيه بتلك العلة: امتنع تعليله بالعلة الموجودة فيه وفي الفرع، لأن تلك العلة إنما تعرف علته فيه بعد أن يعرف ثبوت ذلك الحكم فيه بعلة أخرى، فيكون عديم الأثر: فيكون التعليل به باطلًا.
مثاله: كما لو قيل من جانبنا في فسخ النكاح بالجذام أو البرص: عيب يثبت به الفسخ في البيع، فيثبت به في الفسخ النكاح قياسًا على الرتق