وإن كان الغرض منه إلزام الخصم [محتجًا بأنه: وإن كان الحكم في الأصل معللًا بالوصف المذكور غير أن حاصل الإلزام يرجع إلى إلزام الخصم بالتخطئة في الفرع] بإثبات خلاف حكمه ضرورة تصويبه في تعليل حكم الأصل بالوصف المذكور وتصويبه في حكم الفرع.
الخامس: أن لا يكون دليل الأصل بعينه دليل الفرع لأنه حينئذ لم يكن جعل أحدهما أصلًا والآخر فرعًا أولى من العكس.
مثاله: أن لو قيل من جانبنا: للسفرجل مطعوم فيجري فيه الربا قياسًا على البر، ثم استدل على غلبة الطعم بقوله -عليه السلام-: (لا تبيعوا الطعام بالطعام) الحديث.
أو قيل: فضل القاتل القتيل بفضيلة الإسلام فلا يقتل به، كما لو قتل المسلم الحربي ثم استدل على غلبة الكفر لذلك بقوله -عليه السلام- "لا يقتل مؤمن بكافر" وله نظائر أخر.
السادس: أن لا يكون حكم الأصل متأخرًا عن حكم الفرع وهو: كقياس الضوء على التيمم في اشتراط النية؛ لأن التعبد بالتيمم إنما ورد بعد