للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يراد منها جاز ايضًا؛ لأن المتأخر يجوز أن يعرف المتقدم هذا كله في العدم الأصلي.

فأما الطارئ فإنه يجرى فيه القياسان وفاقًا؛ لأنه حكم شرعي حادث فهو كسائر الأحكام الوجودية يجرى فيه قياس العلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>