للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوقوع، وحينئذ ظهر أنه لا فرق بينهما في المعني.

ثم اعلم أنه يمكن إيراد تنقيح المناط على وجهين:

أحدهما وهو الأقوى: أن هذا الحكم لابد له من علة لما تقدم، فتلك العلة إما المشترك بين الأصل والفرع، أو المختص بالأصل، وهذا الثاني باطل؛ لأن الفارق ملغي فيتعين الأول، وحينئذ يلزم ثبوت الحكم في الفرع لثبوت علته فيه.

وثانيهما: أن هذا الحكم لابد له من محل، وهو إما المشترك، أو المختص والمجموع المركب من المشترك والمختص داخل في هذا القسم؛ لأنه لم يوجد في غيره لكن لا يجوز أن يكون هو المختص، لأن الفرق ملغي فوجب أن يكون محله المشترك، ويلزم من هذا ثبوت الحكم في الفرع ضرورة حصوله في الفرع.

وهذا ضعيف؛ لأنه لا يلزم من وجود المحل وجود الحال فيه فلأن لا يلزم من تعميم المحل تعميم الحال فيه من الصفة أو الحكم بالطريق الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>