للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من حكم الأصل إلى الفرع فيكون مأمرا به] لقوله تعالى: {فاعتبروا} وهو ضعيف جدًا.

أما أولًا: فلأن العدل ليس هو عبارة عن مجرد التسوية في كل فعل وحكم، كيف اتفق وإلا لزم أن تكون المباحات، والمكروهات والمحرمات، مأمورًا بها حيث يحصل بها التسوية، بل هي عبارة عن التسوية المخصوصة التي أمر الشارع بالتسوية فيه، وحينئذ يتوقف كونه عدلًا مأمورًا به على تحقق التسوية المخصوصة، فلو أثبت كونه عدلًا مأمورًا به بالتسوية لزم الدور وهو ممتنع.

وهذا الكلام بعينه يتوجه على الاستدلال بالآية الثانية.

وأما ثانيًا: فلأن غاية ما في الباب أنه تمسك بعموم اللفظ، وتخصيص العموم بالإجماع جائز، وأجمع السلف على أنه لابد في القياس الذي هو عبور من حكم الأصل إلى الفرع من دلالة ما على تعين الوصف للعلية بدليل ما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>