للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتفاء الحكم [بل] لأن الحكم لابد له من علة، فإذا اتحدت العلة وانتفت فلو نفي الحكم لكان ثابتًا من غير علة، وإن كان له علل فلا يلزم من انتفاء بعضها انتفاء الحكم، بل إنما يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء جميعها وينبغي أن لا يكون في هذا خلاف ونزاع لأحد".

وعند هذا يظهر أن هذه المسألة فرع مسألة: أنه هل يجوز تعليل الحكم الواحد يعلل مختلفة أم لا؟ وسيأتي الكلام في ذلك نفيًا وإثباتًا فلا حاجة إلى أن تفرد هذه المسألة بالكلام وحدها.

وأما ما استدل به الإمام على جواز ذلك في العلل العقلية، وهو:

أن المختلفين يشتركان في كون كل واحد منهما مخالفًا للآخر، وتلك المخالفة من لوازم ماهيتهما، ولوازم الماهية معلولات [الماهية] على ما عرف ذلك في الكلام، وحينئذ يلزم أن يكون قد اجتمع على ذلك الاختلاف/ (٢٠٦/ أ) الذي هو أمر واحد علتان مختلفان وهما الماهيتان المختلفتان. فضعيف.

أما أولًا: فلأنا لا نسلم أن ذلك الاختلاف أمر واحد؛ وهذا لأن مخالفة هذا لصاحبه غير مخالفة صاحبه لهذا والمعلل بكل واحد منها خصوصية مخالفته لا مطلق المخالفة، ولا نسلم أن إطلاق المخالفة عليهما بالتواطؤ، بل هو بالاشتراك اللفظي.

سلمناه لكن لا نسلم أن لوازم الماهية معلولاتها وما ذكر من الأدلة عليه فقد عرف ضعفه في محله.

<<  <  ج: ص:  >  >>