للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواحد لا يناسب المختلفين فضلًا عن أن يناسب المتنافيين.

وجوابه: أنا نمنع وجوب مناسبتها؛ وهذا لأنه يجوز أن تعرف علية الوصف بغير المناسبة.

سلمناه لكن يجوز أن تكون المناسبة إقناعية ولما قلب القالب ظهر إقناعية الأولى.

ثم اعلم أن القلب معارضة خاصة، فعلى هذا للمستدل أن يتكلم عليه بكل ما للمعترض أن يتكلم على دليل المستدل من منع الحكم في الأصل، والقدح في علته بالنقض، وعدم التأثير، وسائر القوادح، حتى القلب فله أن يقلب قلبه إذا لم يكن قلب القلب مناقضًا لحكمه الذي ادعاه أولًا، وإذا قلب قلبه فسد قلبه وسلم للمستدل أصل القياس الذي ذكره أولًا.

مثاله: قولنا في بيع الفضولي: تصرف للغير من غير إذنه فوجب أن يصح كالشراء.

فيقلبه القالب بأن يقول: تصرف للغير من غير إذنه فينبغي أن لا يلغو تصرفه كالشراء فإنه لا يلغو بل يصح في حق المباشر، وإذا لم يلغو وجب أن يصح في حق المالك، ضرورة أنه لا قائل بالفصل.

فيقلبه المستدل بأن يقول: تصرف للغير من غير إذنه فوجب أن لا يصح بالنسبة إلى ذلك الغير، [كالشراء فإنه لا يصح بالنسبة إلى من اشتري له] [مطلقًا ضرورة أنه لا قائل بالفصل].

<<  <  ج: ص:  >  >>