للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه إما أن يدل مع ذلك على صحة مذهب نفسه صريحًا أو لا.

مثال الذي لا يدل على صحة مذهب نفسه صريحًا قولنا في مسح الرأس: عضو من أعضاء الوضوء، فلا يتقدر بالربع كغيره من الأعضاء.

فيقول الخصم [في قلبه: عضو من أعضاء الوضوء فلا يكتفي فيه بأقل ما ينطلق عليه الاسم] كغيره من الأعضاء فإن كل واحد من هذين الحكمين يدل صريحًا على إبطال مذهب الخصم، ولا يدل على صحة مذهب نفسه، فإن عدم التقدير بالربع لا يدل صريحًا على الاكتفاء بأقل ما ينطلق عليه الاسم، وكذلك عدم الاكتفاء بأقل ما ينطلق عليه الاسم لا يدل صريحًا على التقدير بالربع، نعم يدل عليه بواسطة اتفاق الإمامين على أحد الحكمين ونفي ما عداهما.

مثال الذي على الأمرين معًا بطريق الصراحة، قولنا في إزالة النجاسة: طهارة تراد لأجل الصلاة، فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث، فيقول الخصم: طهارة لا تراد لأجل الصلاة فتجوز بغير الماء كطهارة الحدث فإنه يجوز بالتيمم، فإن كل واحد من هذين الحكمين يدل على الأمرين جميعًا.

وثانيها: وهو ما يكون كل واحد منهما يدل على بطلان مذهب الخصم بواسطة كقول الحنيفة في صحة بيع الغائب: عقد معاوضة مع عدم رؤية

<<  <  ج: ص:  >  >>