وهذا فيه نظر. سلمناه لكن حيث أجمعوا على أن العلة فيه واحدة.
واحتج المجوزون بوجوه:
أحدهما: أن العلل إذا اجتمعت في الشخص الواحد كالقتل والردة والزنا.
فإما أن يقال: أن الحكم لا يثبت فيه أصلًا، وهو باطل قطعًا.
أو يثبت بواحدة معينة منها، وهو أيضًا باطل؛ لأنه يلزم الترجيح من غير مرجح.
أو بواحدة لا بعينها، وهو أيضًا باطل؛ لأن ما لا تعين له لا وجود له في نفسه، وما لا وجود له لا يصلح أن يكون علة.
أو بمجموعها، وهو أيضًا باطل؛ لأنه حينئذ يكون كل واحدة منها جزء العلة وليس كلامنا فيه.
فيتعين أن يكون الحكم معللًا بكل واحدة منها.
لا يقال: العلل أن ترتبت فالحكم معلل بالسابق منها، وشيء من تلك المفاسد المذكورة غير لازم حينئذ وإلا فجواز وجودها دفعة واحدة ممنوع؛ لأنا نقول: منع جواز وجودها دفعة واحدة منع مكابرة؛ وهذا لأنا نعلم قطعًا أنه لا منافاة بين تلك الأمور، فيصح اجتماعها ووجودها دفعة واحدة.
ثم استقراء الأسباب والأحكام يحققه؛ إذ يمكن أن يصدر من الواحد في ساعة [واحدة] الزنا والردة معًا، وكذلك قد يوجد اللمس والمس معًا كما إذا مس الرجل فرج المرأة، وكذلك يمكن أن يحرم [وطء] المرأة لحيض وإحرام يوجدان منها معًا، وكذلك لحيض واعتداد، أو لإحرام واعتداد