أما الأول. وهو الذي عول عليه الإمام، وذكره الإمام في كثير من كتبه/ (٦/ب) في أن كل تصور يتوقف عليه التصديق الضروري أولى أن يكون ضروريا. وذكر في بعض مؤلفاته، أن هذا هو الضابط في تمييز التصورات الضرورية عن المكتسبة عند القائلين باكتساب التصورات، وقال: "وأما ما لا يكون تصديقه ضروريا فقد يكون تصوره ضروريا، وقد يكون كسبيا. وما ذكره لا يستقيم لا على رأيه ولا على رأي الجمهور.
أما الأول: فلأن شيئا من التصورات غير كسبي عنده بل كلها ضروري فلا حاجة إلى الاستدلال بالتصديق على أن تصور طرفيه ضروري أيضا.
وأما الثاني: فلأن التصديق الضروري عندهم مفسر بما يصور طرفيه كاف في الجزم به، ولو كانا كسبيين سواء قيل التصور شطر التصديق أو شرطه فلا يلزم من كون التصديق ضروريا أن يكون تصور