حاصلة بمجرد القصد وتوهم وجوده للمبالغة في المدح أو الذم، فكذلك استعارة اللفظ بحيث إن لا تكون متوقفة على النقل وإلا لزم أن لا تكون تابعة لها، بل هي مستقلة بنفسها.
وثالثها: لو كان إطلاق الاسم عل معناه المجازي نقليا، لما افتقر إلى العلاقة والمناسبة التي تكون بين محل الحقيقة والمجاز، بل كان النقل كافيا فيه كالوضع الأول، ولما لم يكن كذلك، علمنا أنه غير مفتقر إليه.
وأجيب عن الأول: أنا لا نسلم أن إطلاق الاسم على معناه المجازي يفتقر إلى النظر الدقيق، بل المحتاج إليه هي العلاقة المصححة للتجوز لا نفس الإطلاق.
وأجاب الإمام عن الثاني: بأن إعارة المعنى أمر تقديري لا تحقيقي، فجاز أن يمنع [منه] الواضع في بعض الصور. هو غير سديد.
أما الأول: فلأن احتمال المنع غير المنع، وهو غير مانع إذ لو كان مانعا لتحقق المنع في كل موضع، يكون المانع غير ممتنع.
وأما ثانيا: فلأن حاصله يرجع إلى أن عدم جواز استعمال اللفظ في معناه المجازي، يمنع الواضع منه، أو لاحتمال المنع بتقدير كونه مانعا أيضا لا لتوقفه على النقل. والنزاع إنما هو في الثاني دون الأول، فإن من يقول: العلاقة كافية في التجوز، إذا منع مانع منه من عرف أو غيره لا يجوز الاستعمال فيه مع وجود العلاقة المصححة له. بل الجواب عنه بمنع أن