فإن قلت: هذا لازم عليكم أيضا، فإن من مذهبكم أن الاستبراء واجب وإن كانت الجارية الميبعة بكرا، أو صغيرة، أو آيسة، ففى هذه الصورة قد أثبتم الحكم لتحقق ضابط الحكمة وهو تجدد الملك مع القطع بانتفاء الحكمة وهى الاحتراز عن اختلاط المائين فما هو جوابكم هنا فهو جوابنا فيما أوردتم علينا.
قلت: بمنع الحكم فيها أولا على رأي لبعض أصحابنا، ولو سلم فإنما كان كذلك لإطلاق الحديث الوارد في هذا الباب من غير فصل بين البكر والموطؤة وبين الآيسة وغيرها، فلو خلينا والمناسبة ما كان لنا أن نجعل الضابط بحيث يلزم منه ثبوت الحكم مع القطع بانتفاء الحكمة عنه، لكن الشرع لما رتب الحكم على الضابط المشتمل على الحكمة على الإطلاق من غير فصل بين أفرادها وجب علينا أن نجريه على إطلاقه؛ لأنه إن لم تجوز أن يستنبط من الحكم الملول عليه بالنص علة على وجه يرفعه بالكلية أو يخصصه فظاهر، وإن جوزنا الثاني دون الأول فكذلك؛ لأنه قد تأكد إطلاقه بإيمانه حيث قال مرتبا على حصول الملك:(ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض) فإن ذلك يدل على علية حصول الملك بوجوب الاستبراء من