للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثاله. قولنا في القتل بالمثقل: قتل عمد عدوان فيجب في القصاص كما في صورة الجارح، وإن كان الجامع وصفًا لازمًا من لوازم العلة، أو أثرًا من آثارها، أو حكمًا من أحكامها فهو المسمى بقياس الدلالة، سمى بذلك لكون المذكور في الجمع بينهما دليل العلة لا نفسها.

مثال الأول: قياس تحريم النبيذ [على] تحريم الخمر بجامع الرائحة الفائحة الملازمة للشدة المطربة، وهي ليست نفس العلة بل هي لازمة من لوازمها.

مثال الثاني: كقولنا في القتل بالمثقل: قتل أثم به صاحبه من حيث كونه قتلاً، فوجب فيه القصاص كما في الجارح فكونه أثم به ليس هو نفس العلة بل هو أثر من آثارها.

مثال الثالث: كقولنا في مسألة قطع الأيدي باليد الواحدة: إنه قطع موجب لوجب الدية عليهم [فيكون موجبًا لوجوب القصاص] عليهم كما لو قتل جماعة واحدًا فوجب الدية على المباشر ليس نفس العلة الموجبة للقصاص بل هو حكم من أحكام العلة الموجبة للقصاص بدليل أطرادها وانعكاسها، كما في القتل العمد العدوان والقتل الخطأ، وشبه العمد فإلحاق صورة القطع بالقتل في وجوب القصاص بجامع ما يشتركان فيه من وجوب الدية على القاتل يكون من باب قياس الدلالة.

ومن هذا الباب الاستدلال على الشيء بآثاره وخواصه وإن لم يعقل هناك علة كقولنا في الوتر: صلاة تؤدى على الراحلة من غير أذان ولا إقامة فلا يكون فرضًا كسائر النوافل.

<<  <  ج: ص:  >  >>