للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إلحاق الفرع بالأصل الذي الفرق بينه وبين الفرع، وإن كان ظاهرًا جدًا فليس من هذا القبيل على الأظهر؛ لأن سؤال "الفرق" سؤال مستقل قادح في كون المشترك علة فلم تصح فيه العلة، بخلاف ما نحن فيه فإنه ما رد القياس لكون مقدماته ما صحت في ذاتها، بل لمخالفة القياس أو أحد مقدماته لمقتضى النص أو الإجماع.

وهذا السؤال يمكن أن يتقدم على سؤال المنوعات؛ لأنه لما كان فاسد الاعتبار أغنى ذلك عن منع مقدماته، ويمكن أن يتأخر؛ لأن المستدل يطالب أولاً بتصحيح مقدمات ما ادعاه من صحة القياس، فإذا قام بذلك فبعد ذلك إن أمكن إثبات مقتضاه أثبت وإلا رد لعدم اعتباره.

وسبيل الجواب عن هذا السؤال: بالطعن في سند النص، وبمنع ظهور دلالته على ما يلزم منه فساد اعتبار القياس إن أمكن، أو تأويله، أو القول بالموجب، أو المعارضة بنص آخر ليسلم له القياس، أو أن يبين أن القياس في قوة النص كما في مفهوم الموافقة؛ ولهذا جاز النسخ به كما بالنص فحينئذ تجرى فيه الترجيحات فإن كان له ما يرجحه على ذلك النص سقط سؤال عدم اعتبار القياس عنه وإلا لزمه ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>