واعلم أن هذا المنع وإن كان من جملة الممنوعات التي تقدمت الإشارة إليها، وإلى أجوبتها على سبيل الإجمال لكن إنما أفردناها لأن بعضهم منع كون هذا السؤال سؤالاً صحيحًا محتجين بوجوه:
أحدها: أنه لو قبل هذا السؤال في الوصف الذي أبداه المستدل، وأوجبنا عليه ذكر الدلالة عليه لقبل أيضًا فيما يذكره دليلاً عليه، وهكذا في الثالث الرابع، ولزم أن يتسلسل ولا ينقطع، وهو ممتنع لإفضائه إلى الخبط وعسر الضبط.
وجوابه: أنه ينقطع لو ذكر ما يفيد غلبة الظن بعليته من الإيماء، والمناسبة والدوران وغيرها من الطرق الدالة على علية الوصف، ولا يمكنه أن يمنع ذلك علية ما يكون كذلك، لما ثبت أن تلك الطرق دالة على العلية، ولو قال: إن تلك الطرق إنما تفيد غلبة الظن بالعلية فلم قلت: إن ما غلب على الظن عليته علة؟
قلنا: لانعقاد الإجماع على وجوب العمل بغلبة الظن، ولا نعنى بكونة علة سوى أنه يجب علينا أن نعمل بمقتضاه من إثبات الحكم عليه أو نفيه، وحينئذ لا يبقى له كلام متوجه ألبتة.
وثانيها: أن حاصل هذا السؤال يرجع إلى طلب المناسبة والإخالة، وهي