للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوابه: منع أن ما ذكرتم هو الأصل بل الأصل أن كل ما ثبت معه الحكم في الأصل من الأوصاف المناسبة، أو المومئ إليها بنوع من أنواع الإيماءات أن يكون علة لا مطلق الوصف.

وسادسها: أنا بحثنا فلم نجد سوى هذه العلة، والأصل عدم غيره فعلى المعترض القدح فيها بإبداء غيرها.

وجوابه: أنه إن حكم بذلك بعد طلب وبحث شديد فهو طريق من طرق العلة، فيكون ذلك جوابًا عن سؤال المطالبة وهو يعد قبولاً لا ردًا له، وإن حكم بذلك في أول الأمر لم يصلح هذا دليلاً على الرد إذ القول الغير المطابق لا عبرة به.

وسابعها: أن علة الأصل لابد وأن يكون متنازعًا فيها ليتصور الخلاف في الفرع؛ إذ ليس الكلام في وجوده في الفرع، وذلك إنما يكون إذا لم يكن فيها ما يوجب الاتفاق على عليته ولو ظهرت مناسبته مع الاقتران لحصل الاتفاق عل عليته فلم يتصور النزاع.

وجوابه: منع انحصار النزاع فيما ذكروه؛ لجواز أن يكون النزاع حاصلاً مع ظهور المناسبة والاقتران، بناء على حصول وصف آخر مناسب لذلك الحكم أيضًا.

وثامنها: أن عجز المعترض عن الاعتراض على ذلك الوصف المذكور دليل صحته كالمعجزة، وحينئذ يكون المنع من صحته منعًا مع وجود دليل صحته وهو غير مقبول.

وجوابه: ما مضى في القياس، وهو أن العجز عن القدح لو كان دليلاً على الصحة لكان العجز عن التصحيح دليلاً على الفساد فيلزم أن يكون ذلك الوصف صحيحًا وفاسدًا معًا؛ ضرورة عجز كل واحد من المستدل والمعترض من التصحيح والإفساد.

سلمناه لكن لا نسلم أن المعترض عجز عن القدح فيه، وكونه لا يقدح فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>