للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في نفسها: أو ظهور مناسبتها في اعتبار الشرع في غير محل النزاع

وعند هذا ظهر أنه لا يعترض بعدم التأثير على العلة المنصوصة أو المجمع عليها؛ لظهور تأثيرها بالنص أو الإجماع، فإن الحكم يزول بزوالها لا محاله

وهو عبارة عن جعل ما ليس بعلة، ولا جزء علة لعدم ظهور مناسبة وشبهه، وما يقوم مقامها علة الحكم أو جزء علته، وعند هذا يظهر الفرق بينه وبين العكس، ومغايرته له، وإن زعم بعضهم أن لا فرق بينهما؛ لأن في صورة العكس انتفى العلة والحكم وإن لم يجب انتفاؤه/ (٢٤٣/ أ) فيه لكن لوجود علة أخرى، وأما في صورة عدم التأثير المنتفى ليس بعلة ولا جزء علة والحكم إنما هو باق ببقاء علته، ولنذكر الآن أقسامه، وأحكامه، وطريق الانفصال عنه حيث أمكن.

أما أقسامه فقد قسمه أرباب النظر أقسامًا عدة.

أحدها: عدم التأثير في الوصف، وهو: أن يجعل الوصف الذي لا يصلح للعلية، ولا لجزء العلة علة، أو جزء علة، ويلزمه عدم الانعكاس قطعًا، أي لا يلزم من زواله زوال الحكم.

مثاله: أن يقال في أذان صلاة الصبح: صلاة لا يجوز قصرها، فلا يجوز تقديم أذانها على وقتها كصلاة المغرب، فإن عدم جواز القصر لا يصلح للعلية، ولا لجزء العلة للحكم المذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>