وثالثها: أن يكون محصوره، وليس معه قرينة تدل على اعتبار البعض، ولا على الغائبة / (٥٨/ب)، فاللفظ إما أن يكون عاما أو خاصا. فإن كان الأول فمن جوز منهم استعمال اللفظ في مفهومين مختلفين، قال: يحمل اللفظ على جميع تلك الأفراد كلها، ومن لم يجوز ذلك، فحكمه عنده كحكم الخاص وسيأتي.
وإن كان الثاني: وهو أن يكون اللفظ خاصا، فالمجوزون لحمل اللفظ على المفهومين المختلفين، قالوا: بحمل اللفظ على تلك الأفراد بأسرها على البدل، إذ اللفظ ليس بعام حتى يحمل على الجمع، وليس البعض أولى من البعض، والتعليل بالكلية باطل بالاتفاق، فيتعين الحمل على البدل. هذا [ما] نقله الإمام. وفيه نظر. وهذا لأن قياس مذهبهم، يقتضي حمله على الكل بطريق الشمول، إذ ليس عندهم من شرط حمل اللفظ على المفهومين المختلفين أن يكون اللفظ عاما، وإلا لم يجز حمل المشترك على كلا مفهوميه حالة الإفراد من غير لام التعريف، ومن غير ما يقوم مقامه، كالإضافة لكنه جائز عندهم، وكيف لا، والقوم جوزوا ذلك في الأفعال كما في قوله تعالى:{إن الله وملائكته يصلون على النبي}، وقوله: