للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نهيه عليه السلام عن الصلاة في الأوقات المكروهة، فإن الحديث خاص في صلاة القضاء، عام في الأوقات، والثاني عام في الصلاة، خاص في الأوقات.

فأما أن يكونا معلومين أو مظنونين، أو يكون أحدهما معلوما والآخر مظنونًا، فهذه أصناف ثلاثة:

أحدها: أن يكونا معلومين فإن علم تقدم أحدهما على الآخر كان المتأخر ناسخًا للمتقدم عند من يقول: إن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم بل

<<  <  ج: ص:  >  >>