للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحادي عشرها: إذا كان حكم أحد الخبرين أخف، وحكم الخبر الآخر أثقل فقيل: إذا الأول أولى، وقيل بالعكس.

احتج الأولون. بأن الشريعة مبناها على التخفيف على ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة.

والاستقراء يدل عليه أيضا: فإن أكثر أحكام الشرائع سهل غير مشق على المكلف؛ بحيث يحتاج فيه إلى بذل جهده واستفراغ وسعه فيغلب ذلك على الظن بان هذا الحكم يكون مشروعًا على وجه السهولة والخفة، فإن ما جهل حاله من أفراد النوع الواحد يلحق بالأكثر منه.

والمعقول يدل أيضا على أن الأخف أولى، لأن الله كريم رحيم غنى عن العباد وطاعتهم ومن يكعون كذلك لا يشرع في حق عبيده الضعاف المحتاجين ما يثقل عليهم ويذهب طاقتهم.

واحتج النافون: بما روى "أن الحق ثقيل مرى، والباطل خفيف".

وبأنه أكثر ثوابا لزيادة المشقة، ولأن الغالب تأخره عن الأخف لكونه يدل

<<  <  ج: ص:  >  >>