للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالراوية الأولى أولى، لأن ضرر الرق في الخيار قد ظهر أثره وليس يعقل في الحر.

وحادي عشرها: ما إذا كان أحد الخبرين مقرنًا بتفسير الراوي قولاً كان أو فعلاً دون الأخر، فالمقترن أولى، لأن الراوي للخبر يكون أعرف وأعلم بما

وثاني عشرها: الخبر الذى تلقته الأمة بالقبول أولى من الذى ليس كذلك.

واعلم أن بعض هذه الترجيحات قد تورث ظنا قويا، وبعضها ظنا ضعيفا، فعند التساوي في الكمية ينبغي أن تعتبر الكيفية، فإن تساويا في ذلك أيضا فوجودهما كعدمهما فيطلب ترجيح آخر، وأن اختلفا في ذلك فيجب أن يعمل بالذي يفيد ظنا قويا، وعند الاختلاف فيهما ينبغي أن يقابل ما في أحد الجانبين بالكمية بما في الجانب الأخر من الكيفية فعند ذلك إن حصل ظن من أحد الجانبين أقوى من ظن جانب الأخر عمل به وإلا طلب ترجيح آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>